التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الشوارع

المادة 8من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1552، ص 667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961

المادة 8- 1- لا يجوز لاي شخص أن يضع أية مادة من مواد البناء في أي شارع عام أو ان يحفر حفرة أو اخدوداً فيه ، الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من رئيس البلدية وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد أو حفر تلك الحفرة أو الاخدود مع بيان المساحة التي يراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح. 2- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد أو الحفر أو الأخدود على نفقته الخاصة وأن يبقي ذلك السياج قائماً الى ان ترفع تلك المواد من الشارع أو تطمر الحفرة أو الأخدود أو يؤمن الناس مما ينشأ عن ذلك من الخطر على وجه يرضى به المجلس أو المأمور المفوض منه ويترتب على ذلك الشخص ايضاً أن يضع حول ما ذكر نوراً كافياً خلال الليل بصورة ترضي المجلس أو المأمور المفوض منه.

الإحالة

المادة 8 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية