الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
المادة 8- 1- لا يجوز لاي شخص أن يضع أية مادة من مواد البناء في أي شارع عام أو ان يحفر حفرة أو اخدوداً فيه ، الا
بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من رئيس البلدية وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد
أو حفر تلك الحفرة أو الاخدود مع بيان المساحة التي يراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.
2- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد أو الحفر أو الأخدود على نفقته
الخاصة وأن يبقي ذلك السياج قائماً الى ان ترفع تلك المواد من الشارع أو تطمر الحفرة أو الأخدود أو يؤمن الناس مما
ينشأ عن ذلك من الخطر على وجه يرضى به المجلس أو المأمور المفوض منه ويترتب على ذلك الشخص ايضاً أن يضع حول ما ذكر
نوراً كافياً خلال الليل بصورة ترضي المجلس أو المأمور المفوض منه.