الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
المادة 105- أ- اذا كان من رأي المجلس البلدي أن أية حرفة أو صناعة أو اعمال تمارس في محل أو شارع من شأنها الاضرار
بالصحة العامة أو تسبب اقلاقاً لراحة المجاورين فيجوز للمجلس البلدي ان يطلب من الشخص الذي يتعاطى تلك الحرفة او الاعمال
او الصناعة في ذلك المحل أو الشارع أن ينتقل الى الحي أو الشارع الذي يعينه المجلس لممارسة تلك الحرفة أو الصناعة
وأن يمتنع عن احداث الازعاج أو الاقلاق المشكو منه.
ب- يجوز للمجلس البلدي ان يحجب موافقته على ترخيص أي محل لتعاطي أية حرفة أو صناعة في أي شارع أو حي غير مخصص لممارسة
تلك الحرفة أو الصناعة.