الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
الفصل السابع عشر
رسوم الملاهي العمومية
المادة 107- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه:-
تنصرف لفظة "المدير" الى الشخص الذي صدرت باسمه رخصة اللهو العمومي ، وتنصرف في غيابه الى أي شخص يجري اللهو العمومي
تحت اشرافه او عنايته أو ادارته ، او الى صاحب البناية التي يجري اللهو العمومي فيها أو مشغلها.
ويشترط في ذلك انه اذا كانت رخصة اللهو العمومي صادرة باسم شخصين أو اكثر فيكون كل واحد منهما (او منهم) مسؤولا، على
انفراد وبالتضامن والتكافل مع الآخر (او الآخرين) عن تنفيذ احكام هذاالفصل من النظام وتعني عبارة "اللهو العمومي"
كل لهو يجري ضمن منطقة البلدية ويباح للجمهور حضوره مقابل دفع رسم الدخول ، وتشمل على الاخص ايفاء للغايات المقصودة
من هذا الفصل من النظام ، التمثيل المسرحي والسينمائي ولعب الخيل (السرك) والحفلات الموسيقية والرقص ولكنها لا تشمل
المحاضرات او المناظرات التي تكون غايتها الرئيسية ثقافية ، حتى ولو استعملت الصورة أو غيرها في ايضاح تلك المحاضرات
او المناظرات.
وتعني لفظة "الطابع" طابعاً من الورق يصدره مجلس البلديةايفاء بالغايةالمقصودة من هذا الفصل من النظام.
وتعني لفظة "تذكرة" تذكرة الدخول لحضور لهو عمومي.