الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
المادة 112- 1- يجوز لمجلس البلدية ، ان يخفض او يعفى الرسوم المدرجة في المادة 108 من هذا النظام ، من التذاكر التي
تباع:
أ- للمباريات الرياضية، او
ب- لاي لهو عمومي يخصص ريعه للشؤون الدينية اوالخيرية ، أ و يعبتره المجلس البلدي ذا صبغة تهذيبية او ثقافية او فنية.
ج- لافراد الجيش العربي الادرني او لطلاب وطالبات المدارس.
2- يقتضي على من يود الحصول على تخفيض في الرسوم المستوفاة عن اللهو العمومي بموجب الفقرة (1) من هذه المادة ، ان
يقدم طلبا بذلك الى مجلس البلدية ، قبل بيع اية تذاكر لذلك اللهو
3- يترتب على من لم يقدم طلباً كهذا قبل بيع التذاكر ، وعلى من رفض مجلس البلدية طلبه ان يدفع رسم الملاهي كاملاً
طبقاً للفئات المدرجة في المادة 108 من هذا النظام.