التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · رسوم الملاهي العمومية

المادة 112من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1552، ص 667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961

المادة 112- 1- يجوز لمجلس البلدية ، ان يخفض او يعفى الرسوم المدرجة في المادة 108 من هذا النظام ، من التذاكر التي تباع: أ- للمباريات الرياضية، او ب- لاي لهو عمومي يخصص ريعه للشؤون الدينية اوالخيرية ، أ و يعبتره المجلس البلدي ذا صبغة تهذيبية او ثقافية او فنية. ج- لافراد الجيش العربي الادرني او لطلاب وطالبات المدارس. 2- يقتضي على من يود الحصول على تخفيض في الرسوم المستوفاة عن اللهو العمومي بموجب الفقرة (1) من هذه المادة ، ان يقدم طلبا بذلك الى مجلس البلدية ، قبل بيع اية تذاكر لذلك اللهو 3- يترتب على من لم يقدم طلباً كهذا قبل بيع التذاكر ، وعلى من رفض مجلس البلدية طلبه ان يدفع رسم الملاهي كاملاً طبقاً للفئات المدرجة في المادة 108 من هذا النظام.

الإحالة

المادة 112 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية