التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · رسوم الملاهي العمومية

المادة 114من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1552، ص 667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961

المادة 114- 1- كل من: أ- باع أو عرض للبيع تذكرة لم يذكر عليها ثمنها أو ذكر عليها ثمناً غير ثمنها الحقيقي أو باع أو عرض للبيع تذكرة بثمن أعلى من الثمن المذكور عليها ، او ب- باع اية تذكرة (خلاف التذاكر المجانية) مما لم يلصق عليها طابع أو الصق عليها طابع ناقص القيمة، أو ج- أعاق معتمد مجلس البلدية ، بأية وسيلة عن الدخول الى أي ملهى عمومي أو عن فحص التذاكر أو جعل هذا الفحص متعذراً لعدم اعادته التذكرة الىالشاري لدى دخوله ، طبقا لاحكام الفقرة (2) من المادة 109 من هذا النظام ، او د- ادخل اي شخص أو سمح بادخاله الى أي لهو عمومي بدون تذكرة ، أو بتذكرة لم تراع بشأنها احكام هذا الفصل من النظام ، أو هـ- نزع عن اية تذكرة الطابع المبطل ، لاجل استعماله مرة اخرى او الصق طابعاً مستعملا على تذكرة ، أو و- خالف احكام هذا النظام باي وجه آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن دينارين عن المخالفة الاولى ، وبغرامة لا تقل عن أربعة دنانير عن المخالفة الثانية او اية مخالفة تليها.

الإحالة

المادة 114 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية