الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
المادة 125- اذا اقتنعت المحكمة عند تقديم المخالف للمحاكمة امامها بأن المكرهة لم تزل موجودة أو أن الاشغال المطلوب
عملها في الاشعار المشار اليه في هذا الفصل من النظام لم تنفذ بتمامها بصورةتكفل عدم تكرر تلك المكرهة ، فللمحكمة
عندئذ ان تحكم علاوة على عقوبة المخالفة بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير واذا استمر ارتكاب المخالفة فيجوز للمحكمة ان
تحكم بدفع غرامة قدرها دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ، ويجوز للمحكمة في الوقت نفسه ان تصدر أمراً تقضي
فيه على المتخلف بالقيام بجميع الأشغال الضرورية المدرجة في الاشعار خلال المدة التي تعينها في ذلك الامر ، واذا لم
يتم العمل لدى انقضاء المدةالمعينة في الامر يجوز للمحكمة ان توعز الى المجلس أو المأمور المفوض منه حسب الاصول بتنفيذه
ويقتضي علىالشخص الذي صدر الامر بحقه ان يدفع النفقات التي أنفقها المجلس او ذلك المأمور في سبيل تنفيذ الامر.