التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع عشر · منع المكاره

المادة 125من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1552، ص 667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961

المادة 125- اذا اقتنعت المحكمة عند تقديم المخالف للمحاكمة امامها بأن المكرهة لم تزل موجودة أو أن الاشغال المطلوب عملها في الاشعار المشار اليه في هذا الفصل من النظام لم تنفذ بتمامها بصورةتكفل عدم تكرر تلك المكرهة ، فللمحكمة عندئذ ان تحكم علاوة على عقوبة المخالفة بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير واذا استمر ارتكاب المخالفة فيجوز للمحكمة ان تحكم بدفع غرامة قدرها دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ، ويجوز للمحكمة في الوقت نفسه ان تصدر أمراً تقضي فيه على المتخلف بالقيام بجميع الأشغال الضرورية المدرجة في الاشعار خلال المدة التي تعينها في ذلك الامر ، واذا لم يتم العمل لدى انقضاء المدةالمعينة في الامر يجوز للمحكمة ان توعز الى المجلس أو المأمور المفوض منه حسب الاصول بتنفيذه ويقتضي علىالشخص الذي صدر الامر بحقه ان يدفع النفقات التي أنفقها المجلس او ذلك المأمور في سبيل تنفيذ الامر.

الإحالة

المادة 125 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية