الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
المادة 128- 1- اذا تبين للمجلس بناء عل تقرير قدمه مأمور الصحة ان بناء من الابنية الحالية يقع ضمن منطقة البلدية
غير مجهز بالقدر الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة يجوز لرئيس البلدية أو للمأمور المفوض عنه أن يكلف مالك ذلك
البناء باشعار خطي بأن يقوم خلال المدة التي يعينها في ذلك الاشعار باعداد مراحيض كافية حسنة التهوئة مجهزة بالأبواب
والاغطية اللازمة وبصندوق واحد او صناديق للزبالة من النوع الموافق عليه مصنوع من مادة مكلفة ثقيلة ومجهزة بغطاء محكم
حسبما ذكر فيما تقدم ويقتضي ان تكون هذه الصناديق في كل حين جيدة يرضى عنها مأمور الصحة.
2- اذا لم يعمل بمتطلبات الاشعار المشار اليه فللمجلس حين انقضاء المدة المعينة ان يتخذ الاجراءات القضائية بشأن المخالفة
المشكو منها و/او ان يقوم بنفسه بالاشغال المطلوب اجراؤها دون ان يلجأ في بادىء الامر الى أخذ تفويض من المحكمة وان
يسترد من المالك النفقات التي ينفقها من جراء ذلك مع أية مصاريف اخرى انفقت في سبيل تنفيذ الاشعار.