الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
المادة 132- يحظر على شخص:
أ- ان يكنس نفايات الورق أو أية نفايات أخرى من أي حانوت أو مسطبة أو منزل أو عربة نقل أو أي عقار آخر واقع علىالشارع
الى أي شارع أو طريق أو أي مكان آخر أو ان يرميها أو يلقيها فيه على اي وجه آخر.
ب- ان يرمي أو يلقي نشرة أو اعلاناً أو أية مادة أخرى في أي شارع بقصد الاعلان.
ج- أن يرمي أو يلقي اعلاناً أو نشرة أو أية أوراق اخرى مزقت أو نزعت من لوح اعلانات أو خلافه.
د- ان يرمي أو يلقي في أي شارع ماء قذراً أو قشور الفواكه أو الخضار أو جيف الحيوانات او السمك او بعض اجزاء تلك الجيف
أو سقط الحيوانات على اختلاف أنواعها.
هـ- ان يرمي أو يلقي في أي شارع قناني مكسورة او زجاجاً مكسوراً او مسامير أو مواد حادة أو حجارة او رملاً او حديداً
او هياكل سيارات محطمة او اية مادة من مواد البناء.
و- ان يبول او يتغوط في اي شارع او ان يلوثه بأية صورة اخرى.