الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
المادة 138- يترتب على كل من ينقل القمامة او نفايات الاسطبلات او المحال التجارية ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع تلويث
الارصفة او الطرق او ان يستعمل سيارة او وعاء مصنوعاً على وجه يحول دون تسرب النفايات منه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل التاسع عشر · منع المكاره
الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
الإحالة
المادة 138 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.