الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
المادة 141- ينقل عمال مجلس البلدي او وكلاؤه جميع النفايات من الاسطبلات ونفايات المحال التجارية التي يجمعونها الى
الاماكن التي يعينها مجلس البلدية بموافقة طبيب دائرة الصحة وتكون تلك النفايات ملكا للمجلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل التاسع عشر · منع المكاره
الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
الإحالة
المادة 141 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.