التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العشرون · الاعلانات

المادة 143من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1552، ص 667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961

المادة 143- أ- يستوفي المجلس من مدير السينما (وفي حالة وجود متعهد للاعلانات من المتعهد) رسماً شهرياً مقطوعاً مقداره ديناران عن الاعلانات التجارية التي تعرض على شاشتها. ب- يستوفي المجلس عن كل اعلان دائم ينار بالكهرباء او بأية طريقة أخرى الرسوم التالية: 1- دينار واحد اذا كانت مساحة الاعلان لا تتجاوز مترا مربعاواحدا. 2- دينار واحد عن كل متر مربع او كسوره بعد المتر المربع الاول. ج- يستوفي المجلس عن كل اعلان آخر غير دائم الرسوم التالية: 1- خمسماية فلس اذا كانت مساحة الاعلان لا تتجاوز متراً مربعاً واحداً خمسماية فلس عن كل متر اضافي اخر وكسور المتر بعد المتر المربع الاول. د- 1- يستوفي المجلس عن كل اعلان يوزع باليد مبلغ (250) فلساً لمدة اسبوع من تاريخ التوزيع. 2- لا يجوز لاي شخص ان يعرض اي اعلان الا بعد ان يدفع للمجلس الرسم المستحق على ذلك الاعلان بمقتضى الفقرة السابقة.

الإحالة

المادة 143 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية