التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث والعشرون · مراقبة الكلاب

المادة 163من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1552، ص 667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961

المادة 163- بالرغم مما ورد في المادة (162) من هذا النظام يجوز لكل شخص يقوم بزيارة مؤقتة لمنطقةالبلدية مصطحباً كلباً ولكل شخص يقيم في ذات المنطقة يحتفظ بكلب مدة مؤقتة من الزمن أن يحتفظ بذلك مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً دون ان يكون ذلك الكلب مرخصاً كما سبق بشرط ان يبقى الكلب المذكور مربوطاً بطوق في رقبته ربطاً محكماً عندما يكون في مكان عام داخل منطقةالبلدية.

الإحالة

المادة 163 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية