التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث والعشرون · مراقبة الكلاب

المادة 168من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1552، ص 667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961

المادة 168- 1- مع مراعاة احكام المواد 164 و166 و167 من هذا النظام اذا وجد كلب غير مرخص في منطقة البلدية او لم يكن في عنقه طوق يحمل لوحة النمرة المعدنية يقوم مأمور البلدية او الشرطة بالقبض على ذلك الكلب وايداعه في بيت الكلاب التابع للبلدية ويشترط في ذلك انه اذا تعذر القبض علىالكلب فيجوز لمأمور البلدية أو الشرطة القضاء عليه حال رؤيته. 2- كل كلب وضع في بيت الكلاب التابع للبلدية وفقاً لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة يحجز مدة ثمان واربعين ساعة ويقضي عليه اذا لم يطالب به صاحبه خلال هذه المدة ويشترط في ذلك دائماً انه اذا كان مظهر الكلب يدل على انه ذو قيمة وكان ثمة ما يدعو الى الاعتقاد بأنه مرخص بالرغم من عدم وجود طوق في عنقه يحمل لوحة النمرة كما ذكر سابقاً يجوز تمديد مدة الحجز لغاية سبعة أيام.

الإحالة

المادة 168 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية