الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
المادة 168- 1- مع مراعاة احكام المواد 164 و166 و167 من هذا النظام اذا وجد كلب غير مرخص في منطقة البلدية او لم يكن
في عنقه طوق يحمل لوحة النمرة المعدنية يقوم مأمور البلدية او الشرطة بالقبض على ذلك الكلب وايداعه في بيت الكلاب
التابع للبلدية ويشترط في ذلك انه اذا تعذر القبض علىالكلب فيجوز لمأمور البلدية أو الشرطة القضاء عليه حال رؤيته.
2- كل كلب وضع في بيت الكلاب التابع للبلدية وفقاً لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة يحجز مدة ثمان واربعين ساعة ويقضي
عليه اذا لم يطالب به صاحبه خلال هذه المدة ويشترط في ذلك دائماً انه اذا كان مظهر الكلب يدل على انه ذو قيمة وكان
ثمة ما يدعو الى الاعتقاد بأنه مرخص بالرغم من عدم وجود طوق في عنقه يحمل لوحة النمرة كما ذكر سابقاً يجوز تمديد مدة
الحجز لغاية سبعة أيام.