التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع والعشرون · احكام عامة

المادة 182من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1552، ص 667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961

المادة 182- 1- أ- كل من قام بأي عمل مخالف لأي نص في هذا النظام. ب- وكل من تخلف عن العمل بموجب أي اخطار يكون قد وجهه اليه المجلس عملاً بمقتضيات هذا النظام وطلب منه بموجبه القيام بأي عمل او بالتوقف عن أي عمل ضمن المدة التي يحددها المجلس في اخطاره. ج- وكل من قام بعمل خلافا للتعليمات التي يصدرها اليه المجلس بموجب أحكام هذا النظام. يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب في حالة عدم ورود نص على عقوبة خاصة بتلك المخالفة بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير. 2- في حالة تكرار المخالفات يجوز للمجلس ان يقدم المخالف للمحكمة المرة تلو المرة.

الإحالة

المادة 182 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية