التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1552، ص 667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني لفظة "يافطة" كل اعلان يعرض على مسكن شخص أو مكتبه أو محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط أو نوع عمله أو مهنته او حرفته التي يتعاطاها في بذلك العقار وبيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من أجلها واسم ذلك الشخص مع أي بيان أو اعلان كهذا وتشمل أية اشارة أو كتابة تنقش أو اعلانات تكتب او تنقش او تعلق على الجدران الخارجية لأي عقار مشيرة الى نوع العمل أو الحرفة أو المهنة التي تمارس في ذلك العقار. وتعني لفظة "اعلان" كل اعلان أو صورة أو نقش أو رسم أوتصميم أو صورة شمسية تعرض في أي مكان من الأمكنة العامة على ورقة أو ورق مقوى أو خشب أو زجاج أو معدن أو غير ذلك كما تعني النسخة المأخوذة من أي اعلان وتشمل هذه اللفظة كل اعلان ينار بالكهرباء أو بأية طريقة أخرى وكل شريط سينمائي يعرض في مكان عام خلاف الملاهي العمومية المرخصة حسب الاصول غير انها لا تشمل اليافطات او الآرمات. وتعني عبارة "انشاء الشارع" تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وحفر أرض الشارع وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وتعبيده وحفر الخنادق فيه لتصريف مياهه السطحية وتشمل أيضاً الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساوياً مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار والمستوى وانشاء و/او تغيير الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاء الشارع كما تشمل أي توسيع يجري في جانبي الشارع بغض النظر عن مساحة التوسيع سواء تمت هذه الاعمال على مرحلة واحدة أو أكثر. وتعني لفظة "بناية" كل بناية مبنية من الحجارة أو الاسمنت (الباطون) أو اللبن أو الحديد أو الخشب أو الصفيح (التنك) او أية مادة أخرى وتشمل ايضا اساس أية بناية كهذه أو أي حائط من حيطانها او سقفها أو مدخنة أو وراق أو شرفة أو رفوف (فرنيش) أو صنف تابع لها وكل قسم منها أو شيء ملحق بها وكل حائط أو سياج أو أي انشاء آخر يحيط بأرض أو قائم على حدود أرض أو فناء او يقصد به أن يحيط بتلك الارض والفناء او ان يحدده. وتشمل لفظة "حيوان" الطيور وتعني لفظة "رصيف" المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد طريق السيارات من الجهة نفسها ، بما في ذلك حجارة الشك والفناء الكائنة بين تلك المساحة وحد طريق العربات والجدران الواقية أو جدران الحدود. وتعني عبارة "رئيس البلدية" رئيس بلدية رام الله أو الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام منصبه في الوقت المبحوث عنه. وتعني لفظة "ساحة" اية مساحة من الأرض تقع ضمن حدود منطقة بلدية رام الله أو منطقة تنظيم المدينة احتفظ بها ساحة بموجب مشروع تنظيم معمول به الآن او سيوضع موضع العمل فيما بعد. وتعني لفظة "ساكن" الساكن في البناية بالفعل أو الذي يشغلها وتشمل المستأجر والمستأجر الفرعي وتعني عبارة "شارع عام" كل طريق أو زقاق أو ساحة أو ممر أو جسر مدرج نافذ كان أو غير نافذ يملك الجمهور حق السير فيه ، وتعتبر جميع الأقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي أي شارع كهذا قسماً من ذلك الشارع. وتعني عبارة "عربة نقل" أية عربة يد أو عجلة أو اية وسيلة أخرى من وسائل النقل التي تدار باليد أو تجرها الحيوانات والتي تدار بالقوة الميكانيكية وتستعمل في نقل السلع. وتعني عبارة "طريق السيارات" ذلك القسم من الشارع المخصص لسير المركبات. وتعني عبارة "مأمور الصحة" أي طبيب صحة أو مفتش صحة أو مراقب شؤون الصحية أو مهندس البلدية أو أي موظف آخر عينه المجلس للتفتيش أو مراقبة الشؤون الصحية في المدينة. وتعني لفظة "مالك" الشخص الذي يتصرف بأي عقار أو يشرف عليه أو يتقاضى بدل ايجاره أو ريعه في أحوال يعتبر معها المالك المعروف لذلك العقار أو وكيل المالك سواء أكان هو المتصرف بذلك العقار أو كان العقار مسجلاً باسمه أم لم يكن. وتعني لفظة "المجلس" او "البلدية" وعبارة "المجلس البلدي" مجلس بلدية رام الله أو لجنة البلدية أو الهيئة التي تحل محله حسب قانون البلديات. وتعني عبارة "معتمد المجلس" أي موظف من موظفي المجلس البلدي انيط به القيام بعمل تنفيذاً لاحكام هذا النظام. وتعني عبارة "مفتش اللحوم" الشخص الذي يعينه المجلس البلدي للتفتيش على الذبائح واللحوم. وتعني لفظة "المهندس" المهندس البلدي لبلدية رام الله. وتعني عبارة "منطقة البلدية" منطقة بلدية رام الله المحددة في قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 وتشمل أي تعديل طرأ عليها بموجب القانون.

الإحالة

المادة 2 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية