التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · انشاء الابنية

المادة 20من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1552، ص 667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961

المادة 20- يستوفي المجلس الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصداره الرخصة. البند الاول - القسم الاول- الابنية الجديدة: أ- أبنية المؤسسات الدينية أو الخيرية أو التعليمية المستعملة بصورة كلية للاغراض الدينية أو الخيرية أو التعليمية، والحمامات العامة ، واماكن الغسيل العامة والنزل والابنية العامة (خلاف محال السكن) والمتاحف ودور عرض الآثار الفنية العامة وأبنية الرياضة البدنية والأندية ودور السكن المبينة في مشاريع الاسكان المخصصة للعمال التي لا يتجاوز حجمها 300 م مكعب ، 10 فلسات للمتر المكعب. البند الاول: ب- الابنية الزراعية ، وحظائر الابقار والاصطبلات والمخازن المستعملة في الشؤون الزراعية ،10 فلسات للمتر المكعب. البند الثاني: الابنية المستعملة أو المنشأة لسكن الانسان خلاف أبنية السكن المبينة في مشاريع الاسكان المخصصة للعمال التي لا يتجاوز حجمها 300 م مكعب ، 20 فلساً للمتر المكعب. البند الثالث: الأبنية الصناعية والمستودعات - (العنابر)- والمعامل والمصانع -( الورشات)- بما في ذلك صهاريج وأحواض خزن الزيوت ،30 فلساً للمتر المكعب. البند الرابع: حوانيت ودكاكين البيع بالجملة والمفرق والمقاهي والمطاعم والاسواق المسقوفة والمكاتب والكراجات خلاف الكراجات المستعملة كجزء من دور السكن ،40 فلساً للمتر المكعب. البند الخامس: الفنادق والمسارح ودور السينما وقاعات الموسيقى و أماكن اللهو ما عدا الأندية 60 فلساً للمتر المكعب. القسم الثاني - الانشاءات الاخرى: البند الاول: انشاء الحيطان الداخلية في بناية موجودة ،50 فلساً عن كل متر من طول الحائط. البند الثاني: عن احداث أو توسيع فتحات في الحيطان الداخلية أو الخارجية أو جدران البناء في بناية قائمة 250 فلساً عن كل فتحة. البند الثالث: أي انشاء أو اصلاح أو ترميم يؤثر على حائط فاصل أو حائط خارجي موجود أو أرضية طابق أو سقفه أو أساساته الموجودة ، دينار أردني واحد. البند الرابع: تركيب حمام أو مرحاض أو مجلى أو مغسلة في بناية موجودة ،500 فلس عن تركيب كل قطعة. البند الخامس: انشاء حفرة للقاذورات أو حفرة الترشيح ، دينار أردني واحد. البند السادس: انشاء أسوار الحدود أو الأسيجة للعرصات المستعملة للسكن أو للاغراض التجارية أو الصناعية ،10 فلسات عن كل متر من طول الجدران أو السياج. البند السابع: انشاء صهريج أو خزان أو بئر ماء ، 5 فلسات عن كل متر مكعب من حجمه. البند الثامن: حفر (-فجر-) بئر ارتوازي ، دينار واحد. البند التاسع: انشاء نوافذ بارزة وشرفات فوق الطريق العامة ، ثلاثة دنانير عن كل متر مربع من الجزء الواقع فوق الطريق العامة. البند العاشر: أي أعمال أو انشاءات أخرى لم يرد لها ذكر ويتطلب اجراؤها الحصول على رخصة ، دينار واحد. البند الحادي عشر: رسم تجديد رخصة البناء الجديد بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها ، ثلاثة دنانير رسم مقطوع.

الإحالة

المادة 20 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية