التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاسواق العامة

المادة 42من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1552، ص 667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961

المادة 42- أ- تنشأ في مدينة رام الله اسواق بلدية لعرض وبيع سلع السمانة والمواد الغذائية المبينة ادناه ويستوفي المجلس البلدي اما بنفسه أو بواسطة معتمديه او ملتزمي اسواقه الرسوم التالية لقاء عرض هذه المواد أو بيعها في الاسواق العامة المنشأة بموجب هذه المادة 1- القمح ، الدقيق، العدس، الفول، الحمص، الترمس، البرغل، الفريكة ، الشعير، الكرسنة، الجلبانه، الذرة، الزوان، ما كان من هذه المواد حباً او مجروشاً او مطحوناَ ، والنخالة ، (30 فلساً عن كل شوال يتجاوز وزنه 50 كيلوغراماً و20 فلساً عن كل شوال يبلغ وزنه حتى 50 كيلو غراماً ). 2- السمسم (40) فلس عن كل شوال يتجاوز وزنه 50 كم (30) فلساً عن يبلغ وزنه حتى 50 كغم) 3- زيت الزيتون (30 فلس عن كل 20 لتراً ) 4- حب الزيتون، الحلاوة، الجبنة، اللبن، السمنة البلدية، الجميد، الدبس، الكسبة، السيرج، اللبنة، الزبدة، الطحينة، العسل (باستنثاء ما يجلب من حب الزيتون من ناتج اشجار الزيتون التي يملكها اهل المدينة وتجلب من قبل المنتج الى منزله ضمن منطقة البلدية للاستهلاك الخاص، وباستنثاء حب الزيتون الذي يجلب الى المدينة من اجل العصر والنقل منها لخارجها وزيتاً بعد العصر) (2% من الثمن الدارج). 5- المكبوسات على اختلاف انواعها 6- السمك الطازج 7- البصل والثوم 2% من الثمن الدارج 8- الملح 9- التمر 10- البيض 11- الطيور على اختلاف انواعها ب- لا يجوز لاي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع أو يعرض للبيع بالجملة أو بالمفرق ضمن حدود منطقة بلدية رام الله أي مادة من المواد المبينة في الفقرة (أ) اعلاه الا في الاسواق البلدية المنشأة بمقتضى هذه المادة. ج- ينشأ في مدينة رام الله اسواق بلدية عامة لبيع الصوف ، والقطن والحطب والفحم الحجري والنباتي والدق والجفت والكلس والزبل الحيواني والخزف والفخار والحصر والسلال والتبن ، ويحظر لغير اصحاب المحال المرخصين عرض أو بيع هذه المواد ضمن منطقة بلدية رام الله خارج تلك الاسواق العامة ويستوفى المجلس البلدي لقاء تأمين هذه الاسواق ومراقبتها ووزن المواد الواردة اليها 2% من الثمن الدارج اليها.

الإحالة

المادة 42 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية