التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاسواق العامة

المادة 45من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1552، ص 667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961

المادة 45- 1- يستوفي المجلس البلدي من البائع والمشتري مناصفة رسماً بمعدل (3%) من ثمن كل حيوان يباع في سوق الحيوانات البلدي أو في أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية. 2- يستوفي المجلس عن كل رأس من الضأن والماعز يجلب من خارج منطقة البلدية لذبحه في المسلخ البلدي (عدا عن رسم الذبيحة) مبلغ عشرين فلساً وعن كل رأس من المواشي الأخرى ماية فلس. 3- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة الاولى من هذه المادة من كلا الفريقين بالتساوي وبالنسبة لقيمة الحيوانات المقدرة. 4- لا عبرة لأية رسوم تكون قد دفعت عن نفس الحيوان خارج منطقة البلدية.

الإحالة

المادة 45 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية