الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
المادة 45- 1- يستوفي المجلس البلدي من البائع والمشتري مناصفة رسماً بمعدل (3%) من ثمن كل حيوان يباع في سوق الحيوانات
البلدي أو في أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية.
2- يستوفي المجلس عن كل رأس من الضأن والماعز يجلب من خارج منطقة البلدية لذبحه في المسلخ البلدي (عدا عن رسم الذبيحة)
مبلغ عشرين فلساً وعن كل رأس من المواشي الأخرى ماية فلس.
3- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة الاولى من هذه المادة من كلا الفريقين بالتساوي وبالنسبة
لقيمة الحيوانات المقدرة.
4- لا عبرة لأية رسوم تكون قد دفعت عن نفس الحيوان خارج منطقة البلدية.