التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · اصحاب الحرف المتجولين

المادة 50من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1552، ص 667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961

المادة 50- 1- يجوز للمجلس البلدي أن يحصر عمل أي شخص يتعاطى أية حرفة من الحرف المذكورة في المادة 52 من هذا النظام ويحمل رخصة بذلك في حي أو احياء معينة وأن يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة أن يتعاطى حرفته بمقتضاها في ذلك الحي أو تلك الاحياء. 2- يحظر على اي شخص يتولى احدى الحرف المنصوص عليها في هذا الفصل من النظام أن يوقف أو يتسبب في ايقاف ما يستخدمه لحرفته ضمن اثني عشر متراً من آخر خطوط الباصات او المركبات الاخرى أو الرحبات أو ضمن عشرة امتار من منعطف أي شارع أو منتزه او حديقة بلدية.

الإحالة

المادة 50 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية