الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
المادة 50- 1- يجوز للمجلس البلدي أن يحصر عمل أي شخص يتعاطى أية حرفة من الحرف المذكورة في المادة 52 من هذا النظام
ويحمل رخصة بذلك في حي أو احياء معينة وأن يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة أن يتعاطى حرفته بمقتضاها في ذلك الحي
أو تلك الاحياء.
2- يحظر على اي شخص يتولى احدى الحرف المنصوص عليها في هذا الفصل من النظام أن يوقف أو يتسبب في ايقاف ما يستخدمه
لحرفته ضمن اثني عشر متراً من آخر خطوط الباصات او المركبات الاخرى أو الرحبات أو ضمن عشرة امتار من منعطف أي شارع
أو منتزه او حديقة بلدية.