الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
المادة 60- يقتضي على كل شخص يتولى عربة نقل ان يرتب السلع الموضوعة في العربة بشكل لا يبرز معه عن أطراف العربة بما
يزيد عن خمسين سنتمتراً من أي جانب من جانبيها أو متراً واحداً من الجهة الأمامية او الخلفية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس · الحمالون والعربات
الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
الإحالة
المادة 60 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.