الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
المادة 95- يحظر على أي شخص أن يتسول ضمن منطقة البلدية أو أن يجلس في أي شارع عام ويطلب احساناً أو أن يحمل اطفالاً
أو يدفعهم للتسول في الشوارع العامة أو أن يعرض على الجمهور أية عاهة في جسمه طلباً للاستجداء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1552ص 6671 حزيران 1961
الإحالة
المادة 95 من نظام بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1552، ص 667)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.