التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · حق المرورو للمجاري

المادة 13من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
ب- عرصات البناء والدور والابنية الخارجية المادة 1- الحد الادنى للفناء لا يسمح ببناء اية دار في اية منطقة من المناطق المدرجة في الحقل الاول من جدول المناطق على اي عرصة يقل فناؤها عن الفناء المقرر المدرج في الحقل الثاني من ذلك الجدول ازاء المنطقة المختصة. المادة 2- الحد الاعلى للنسبة المئوية للدار لا يسمح ببناءاية دار في اية منطقة من مختلف المناطق المدرجة في الحقل الاول من جدول المناطق الا بمقدار الحد الاعلى للنسبة المئوية المدرجة في الحقل الثالث من ذلك الجدول ازاء المنطقة المختصة. المادة 3- الطوابق الارضية السفلية 1- يجوز انشاء طابق ارضي سفلي في المواقع التي ترى اللجنة المحلية ان انحدارها يمكن من انشاء طابق كهذا غير ان الحد الاعلى لمساحة هذا الطابق لا يجوز ان تتجاوز المساحة المذكورة في الحقل الرابع من جدول بالمناطق ازاء المنطقة المختصة. 2- يجوز استعمال الغرف الكائنة في الطوابق الارضية السفلية او التي تؤلف قسما منها للسكن اذا كانت مطابقة لكافة طلبات الصحة العامة لا دون ذلك. المادة 4- الاقبية 1- يجوز بناء اقبية للخزن وحفر للمصاعد او لتركيب اجهزة تكييف الهواء او التبريد او التدفئة تحت في قسم الدار 2- لا يجوز استعمال اي قبو او اي قسم منه للسكن. المادة 5- الاسطحة ذات النصبات اذا انشئت نصبة من الكرميد على سطح دار لا يجوز استعمال الفراغ الكائن بين النصبة والسطح الا للخزن ولخزان الماء. المادة 6- خزانات المياه لا يجوز اقامة خزانات الماء فوق اسطحة الدور الا وفقا لتنظيمات التي تقررها وتوافق عليها اللجنة المحلية من حيث مواقع تلك الخزانات ومواد البناء التي تبنى منها وتصميم الحيطان المحيطة بها وتصميم اغطيتها. المادة 42 - الابنية الخارجية 1- لايسمح باقامة ابنية خارجية في اية منطقة اذا كان من رأي اللجنة المحلية انه يمكن اقامة طابق ارضي سفلي فيها. 2- اذا كان من رأي اللجنة المحلية انه يمكن اقامة طابق ارضي سفلي يجوز اقامة بناية خارجية في الزاوية الخلفية من عرصة البناء بحيث لا تزيد مساحة البناية الخارجية المذكورة على الساحة المبينة في الحقل الرابع من جدول المناطق ازاء المنطقة المختصة ويشترط في ذلك ان يطرح نصف ساحة البناية الخارجية المذكورة من المساحة المصرح بها للبناية وفقا للحد الاعلى للنسبة المئوية المبينة في الحقل الثالث من الجدول المذكور ازاء المنطقة المختصة ويشترط في ذلك ان يطرح نصف ساحة البناية الخارجية المذكورة من المساحة المصرح بها للبناية وفقا للحد الاعلى للنسبة المئوية المبينة في الحقل الثالث من الجدول المذكور ازاء المنطقة المختصة. 3- في حالة الانحدار الشديد في العرصة المراد انشاء البناية علهيا يسمح باقامة البناية الخارجية في الجهة الامامية بشرط ان لا يتعدى ذلك خط البناء المقرر . 4- لا يجوز ان يتجاوز طول اية بناية خارجية ضعفي عرضها. 5- لا يجوز ان يتجاوز ارتفاع اية بناية خارجية ثلاثة امتار. 6- لا يجوز فتح اية شبابيك او ابواب او ابه نوافذ اخرى في أيه بناية خارجية تطل على ارض مجاورة. 7- عندما تقام بناية خارجية في ايه منطقة من مناطق السكن (أ) و ( ب) و (ج) يجب ان تتسع لايواء سيارة واحدة على الاقل وبالاضافة الى ذلك يجوز ان تحتوي على غرفة للغسيل وغرفة للخزن لمنفعه الاشخاص الساكنين في الدار المقامة على العرصة ويشترط في ذلك ان لا تزيد مساحة غرفة الغسيل او غرفة الخزن على 10 امتار مربعة . المادة 8- الطوابق الثالثة 1- لا يسمح بانشاء طابق ثالث في اي دار واقعة في منطقة سكن واذا كان من رأي اللجنة المحلية ان انحدار موقع البناء يمكن من انشاء طابق ارضي سفلي للدار ولو لم يبين فيها طابق كهذا. 2- عندما يسمح باقامة الطوابق الثالثة يجوز بناء هذه الطوابق في مختلف المناطق المذكورة في الحقل الاول من جدول المناطق بمقدار الحد الاعلى للمساحة المبينه في الحقل السابع من الجدول المذكور ازاء المنطقة المختصة. 3- لا يسمح باقامة طابق ثالث في منطقة السكن ( ب) الا اذا كان مدخله واقفا في شقة الطابق الاول.

الإحالة

المادة 13 من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية