ج- المسافة بين خط البناء وخط الارتداد
المادة 1- البعد عن مركز الطريق
لا يجوز اقامة دار في اية منطقة في مختلف المناطق في الحقل الاول من جدول المناطق الا اذا كان بعدها عن حد الطريق
المتاخمة لها لا يقل عن البعد المقرر في الحقل السابع من الجدول المذكور ازاء المنطقة المختصة.
المادة 2- الارتداد
لا يجوز اقامة دار في اي منطقة من مختلف المناطق المبينة في الحقل الاول من جدول المناطق الا اذا توفر فيها الحد الادنى
للارتداد المقرر في الحقل الثامن من الجدول المذكور ازاء المنطقة المختصة ويشترط في ذلك ما يلي:
أ- اذا قسم من اية دار يقع في منطقة تجارية او صناعية يبعد اكثر من 12 مترا عن خط البناء يجب ان لا يقل الارتداد الجانبي
لذلك القسم من الدار عن الارتداد الخلفي للدار
ب- اذا كان من رأي اللجنة المحلية ان حجم وشكل اية عرصة طبق علهيا مشروع تقسيم وضع موضع التنفيذ قبل بدء العمل بهذا
المشروع يستوجب بعض التساهل في ارتدادات الدار على هذه العرصة يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ان تسمح بذلك
التساهل.
ج- اذا كان من رأي اللجنة المحلية ان قياس وشكل ايه بناية يبرران التساهل في ارتدادات اية اضافة الهيا يجوز للجنة
المحلية بموافقة لجنة اللواء منح هذه التساهل بشرط ان لا يزيد مجموع مساحة ارضية البناء بعد انشائه الاضافة عن الحد
الاعلى لنسبة المئوية من العرصة التي يجوز البناء عليها كما هي مدرجة في الحقل الثالث من جدول المناطق.
المادة 3- العرصات غير منتظمة الشكل
يجوز في العرصات غير منتظمة الشكل انقاص الحد الادنى للارتداد الجانبي والخلفي المقررين في الحقل السابع من جدول المناطق
بمقدار الربع.
المادة 4- العرصات الواقعة على مفترق الطرق
في العرصات الواقعة على مفترق الطرق المتاخمة لطريق غير متساوية العرض يقرر الحد الادنى للمسافة من وسط الطريق الى
اي قسم من الدار المقامة على تلك العرصة وكذلك يقرر الحد الادنى للارتداد الامامي الاولى لاي قسم من الدار والمقامة
على تلك العرصة وفقا لاحكام المادتين (1) و (2) من هذا القسم كما لو ان عرض كل من الطرق المذكورة يساوي عرضه اضيق
تلك الطرق.
المادة 5- حيطان الدور واسوار الحدود في ملتقى الطرق
لا يجوز ان يبرز حائط اية دار او سور اية حدود عرصة في ملتقى طريقين عن قوس الدائرة المبين على خارطة اي مشروع تنظيم
مدن لخط طريق واذا لم يبين ذلك القوس يجب ان لا يبرز عن قوس مماس لخطي الطريقين بحيث لا يقل نقطة التماس عن 8 امتار
عن نقطة تقاطع خطي الطريقين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · حق المرورو للمجاري
المادة 14من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 14 من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 102)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.