( الفصل الاول)
احكام عامة
المادة 1 -
اسم النظام:-
يطلق على هذا النظام اسم ( نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 ) ويطبق على منطقة تنظيم مدينة طولكرم بموجب خارطة
المشروع الهيكلي الملحقة بهذا النظام والمبينة تفاصيلها ادناه ، او باية تعديلات تطرأ عليها. ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 102)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.