التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 4 - علاقة النظام بالمشاريع التفصيلية ومشاريع التقسيم المعمول بها:- تبقى جميع المشريع التفصيلية وجميع مشاريع القسيم التي نفذت قبل بدء العمل بهذا النظام معمولا بها بالقدر الذي لا تتعارض فيه احكامها مع احكام هذا النظام باستثناء احكام هذا النظام المتعلقة بالحد الادنى لمساحة الفناء الواجب تركها في عرضات البناء فانها لا تنطبق على قطع الاراضي التي تنطبق عليها مشاريع التقسيم المذكورة.

الإحالة

المادة 4 من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية