المادة 4 -
علاقة النظام بالمشاريع التفصيلية ومشاريع التقسيم المعمول بها:-
تبقى جميع المشريع التفصيلية وجميع مشاريع القسيم التي نفذت قبل بدء العمل بهذا النظام معمولا بها بالقدر الذي لا
تتعارض فيه احكامها مع احكام هذا النظام باستثناء احكام هذا النظام المتعلقة بالحد الادنى لمساحة الفناء الواجب تركها
في عرضات البناء فانها لا تنطبق على قطع الاراضي التي تنطبق عليها مشاريع التقسيم المذكورة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 102)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.