التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مشروع مياه اريحا / نظام صادر من مجلس بلدية أريحا بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنة 1934 رقم 803 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1128، ص 561
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1128ص 5618 كانون الأول 1952

السنكربون المفوضون المادة10- 1- لا يجوز لاي شخص خلاف السنكريين المسرح اليه كتابياً من المهندس او من رئيس البلدية ان يركب جهاز مياه او يغيره او يصلحه ولا يجوز السماح لغير اولئك الاشخاص باجراء مثل هذا العمل وعلى السنكري ان يبرز التصريح الذي يحمله الى اي شخص مفوض من المهندس او من رئيس البلدية الى المالك في اي وقت يطلب منه ذلك. 2- يقتضي على كل شخص يرغب في الحصول على تصريح الممارسة السنكرة ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام ان يتقدم اولا الى المهندس لاجل الفحص وان يبرز اليه ما يعتبره المهندس بمحض اختياره ضرورياً من الوثائق او البراهين الاخرى التي تثبت مؤهلات الفنية ويجوز للمهندس ان يرفض منح التصريح دون بيان السبب. 3- اذاكان رأي المهندس او رئيس البلدية في أي وقت من الاوقات ان شخصاً يحمل تصريحاً يخوله ممارسة السنكرة بمقتضى احكام هذا النظام قد تخلف او قصر في القيام بالشغل على وجه يرضيه يجوز له ان يلغي تصريحه وحينئذ لا يسمح لذلك بالاستمرار في ممارسة اعمال السنكرة بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 10 من نظام مشروع مياه اريحا / نظام صادر من مجلس بلدية أريحا بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنة 1934 رقم 803 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1128، ص 561)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية