الجريدة الرسميةالعدد 1128ص 5618 كانون الأول 1952
السنكربون المفوضون
المادة10-
1- لا يجوز لاي شخص خلاف السنكريين المسرح اليه كتابياً من المهندس او من رئيس البلدية ان يركب جهاز مياه او يغيره
او يصلحه ولا يجوز السماح لغير اولئك الاشخاص باجراء مثل هذا العمل وعلى السنكري ان يبرز التصريح الذي يحمله الى اي
شخص مفوض من المهندس او من رئيس البلدية الى المالك في اي وقت يطلب منه ذلك.
2- يقتضي على كل شخص يرغب في الحصول على تصريح الممارسة السنكرة ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام ان يتقدم اولا
الى المهندس لاجل الفحص وان يبرز اليه ما يعتبره المهندس بمحض اختياره ضرورياً من الوثائق او البراهين الاخرى التي
تثبت مؤهلات الفنية ويجوز للمهندس ان يرفض منح التصريح دون بيان السبب.
3- اذاكان رأي المهندس او رئيس البلدية في أي وقت من الاوقات ان شخصاً يحمل تصريحاً يخوله ممارسة السنكرة بمقتضى
احكام هذا النظام قد تخلف او قصر في القيام بالشغل على وجه يرضيه يجوز له ان يلغي تصريحه وحينئذ لا يسمح لذلك بالاستمرار
في ممارسة اعمال السنكرة بمقتضى احكام هذا النظام.