الجريدة الرسميةالعدد 1128ص 5618 كانون الأول 1952
حساب رسوم المياه
المادة 19-
1- ان كمية المياه التي يسجلها العداد تعتبر الكمية الموردة الى المالك.
2- اذا اقتنع المهندس بأن في عداد المياه خللا او بأنه يتخلف او قد تخلف عن تسجيل الكمية الصحيحة من المياه المستهلكة
او بأنه مكسور او معطوب تقدر رسوم المياه عن المدة التي كان العداد فيها معطوباً على اساس الكمية التي استهلكها
ذلك المالك اثناء مدة الاشهر الستة السابقة من فصل شبيه بذلك الفصل واذا كانت المياه قد وردت لمدة تقل عن ستة اشهر
تقدر كمية المياه قد على الاساس نفسه وفقا لما يستصوبه المهندس ويجوز للمالك اذا لم يرض بقرار المهندس ان يستأنفه
الى المجلس او الى لجنة يعينها المجلس خصيصاً لتلك الغاية ويكون القرار الذي يتخذه المجلس او تتخذه اللجنة في الاستئناف
نهائياً.