التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام مشروع مياه اريحا / نظام صادر من مجلس بلدية أريحا بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنة 1934 رقم 803 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1128، ص 561
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1128ص 5618 كانون الأول 1952

حساب رسوم المياه المادة 19- 1- ان كمية المياه التي يسجلها العداد تعتبر الكمية الموردة الى المالك. 2- اذا اقتنع المهندس بأن في عداد المياه خللا او بأنه يتخلف او قد تخلف عن تسجيل الكمية الصحيحة من المياه المستهلكة او بأنه مكسور او معطوب تقدر رسوم المياه عن المدة التي كان العداد فيها معطوباً على اساس الكمية التي استهلكها ذلك المالك اثناء مدة الاشهر الستة السابقة من فصل شبيه بذلك الفصل واذا كانت المياه قد وردت لمدة تقل عن ستة اشهر تقدر كمية المياه قد على الاساس نفسه وفقا لما يستصوبه المهندس ويجوز للمالك اذا لم يرض بقرار المهندس ان يستأنفه الى المجلس او الى لجنة يعينها المجلس خصيصاً لتلك الغاية ويكون القرار الذي يتخذه المجلس او تتخذه اللجنة في الاستئناف نهائياً.

الإحالة

المادة 19 من نظام مشروع مياه اريحا / نظام صادر من مجلس بلدية أريحا بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنة 1934 رقم 803 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1128، ص 561)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية