التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام مشروع مياه اريحا / نظام صادر من مجلس بلدية أريحا بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنة 1934 رقم 803 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1128، ص 561
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1128ص 5618 كانون الأول 1952

قطع المياه المادة 21- ان كل مالك يتخلف عن تسديد حساباته خلال 14 يوماً من تبليغ المهندس او مدير المياه اياه او يتخلف عن منع تبذير المياه او سوء استعمالها او احداث مكرهة بشأنها بعد تبليغه اشعاراً كتابياً بذلك من المهندس يعرض لقطع المياه عن عقاره ولا يحق له ان يعاد توريدها له الا بعد تسديد كافة المبالغ المستحقة عليه واصلاحه ذلك العيب او ازالته لتلك المكرهة ودفعه الرسم المقرر في ذيل هذه النظام لاعادة توريد المياه ونفقة اعادة وصلها.

الإحالة

المادة 21 من نظام مشروع مياه اريحا / نظام صادر من مجلس بلدية أريحا بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنة 1934 رقم 803 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1128، ص 561)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية