الجريدة الرسميةالعدد 1128ص 5618 كانون الأول 1952
تقديم الطلبات لتوريد المياه
المادة 3-
1- يترتب على كل مالك يرغب في توريد المياه اليه ان يقدم طلباً كتابياً بذلك الى المهندس على النموذج المقرر.
2- يحدد المهندس الشروط التي يجوز منح الطلب بمقتضاها ويقرر الرسم الواجب دفعه وفقاً لاحكام الذيل ويجوز له ان يرفض
توريد المياه حتى تنفذ تلك الشروط.
3- يجوز للطالب الذي لم يرض بقرار المهندس فيما يتعلق بالشروط المطلوبة منه ان يستأنف القرار الى المجلس او الى
لجنة يعينها المجلس لهذا الغرض ويكون القرار الذي يصدره المجلس او تصدره اللجنة في الاستئناف نهائياً.