التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مشروع مياه اريحا / نظام صادر من مجلس بلدية أريحا بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنة 1934 رقم 803 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1128، ص 561
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1128ص 5618 كانون الأول 1952

تقديم الطلبات لتوريد المياه المادة 3- 1- يترتب على كل مالك يرغب في توريد المياه اليه ان يقدم طلباً كتابياً بذلك الى المهندس على النموذج المقرر. 2- يحدد المهندس الشروط التي يجوز منح الطلب بمقتضاها ويقرر الرسم الواجب دفعه وفقاً لاحكام الذيل ويجوز له ان يرفض توريد المياه حتى تنفذ تلك الشروط. 3- يجوز للطالب الذي لم يرض بقرار المهندس فيما يتعلق بالشروط المطلوبة منه ان يستأنف القرار الى المجلس او الى لجنة يعينها المجلس لهذا الغرض ويكون القرار الذي يصدره المجلس او تصدره اللجنة في الاستئناف نهائياً.

الإحالة

المادة 3 من نظام مشروع مياه اريحا / نظام صادر من مجلس بلدية أريحا بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنة 1934 رقم 803 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1128، ص 561)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية