التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مشروع مياه اريحا / نظام صادر من مجلس بلدية أريحا بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنة 1934 رقم 803 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1128، ص 561
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1128ص 5618 كانون الأول 1952

ربط اجهزة المياه المادة 5- 1- يقوم المجلس بوصل اجهزة المياه بالمواسير الرئيسية ويدفع المالك جميع مصاريف ورسوم هذا الوصل وفقا لما هو مدرج في الذيل ولا يجوز لاي شخص غير مفوض ان يفتح او يقفل انابيب المياه او صمامات او ادوات الوصل او يعبث بها على اي وجه آخر متذرعاً بأي سبب من الاسباب الا بتصريح من المهندس او مدير قسم المياه. 2- لا يجوز ان يكون في اي عقار من العقارات اكثر من جهاز لتوزيع المياه سواء كان العقار ملكا لشخص واحد او اكثر.

الإحالة

المادة 5 من نظام مشروع مياه اريحا / نظام صادر من مجلس بلدية أريحا بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنة 1934 رقم 803 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1128، ص 561)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية