التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مشروع مياه اريحا / نظام صادر من مجلس بلدية أريحا بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنة 1934 رقم 803 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1128، ص 561
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1128ص 5618 كانون الأول 1952

تركيب اجهزة المياه او تغييرها بدون تصريح تلويث المياه المادة 8- 1- لا يجوز لاي شخص ان يسمح بوجود حفر القاذورات جورة او مرحاض او حفرة راشحة او مكان او وعاء او شيء غير نظيف بالقرب من جهاز المياه. 2-يكون المالك مسؤولا عن نقل او أصلاح او تغيير حفرة القاذورات او جورة المرحاض والحفرة الراشحة او المكان او الوعاء او الشيء غير النظيف اذا ما كلفه المهندس بذلك باشعار كتابي فاذا تخلف المالك عن اجراء ما يكلفه المهندس بنقله او اصلاح او تغييره في الاشعار ضمن المدة المحدودة فيه وعلى الوجه المقرر فيه يحق للمهندس ان يقوم بذلك النقل او الاصلاح او التغيير وان يحصل نفقاته من المالك.

الإحالة

المادة 8 من نظام مشروع مياه اريحا / نظام صادر من مجلس بلدية أريحا بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنة 1934 رقم 803 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1128، ص 561)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية