الجريدة الرسميةالعدد 1128ص 5618 كانون الأول 1952
تركيب اجهزة المياه او تغييرها بدون تصريح تلويث المياه
المادة 8-
1- لا يجوز لاي شخص ان يسمح بوجود حفر القاذورات جورة او مرحاض او حفرة راشحة او مكان او وعاء او شيء غير نظيف بالقرب
من جهاز المياه.
2-يكون المالك مسؤولا عن نقل او أصلاح او تغيير حفرة القاذورات او جورة المرحاض والحفرة الراشحة او المكان او الوعاء
او الشيء غير النظيف اذا ما كلفه المهندس بذلك باشعار كتابي فاذا تخلف المالك عن اجراء ما يكلفه المهندس بنقله او
اصلاح او تغييره في الاشعار ضمن المدة المحدودة فيه وعلى الوجه المقرر فيه يحق للمهندس ان يقوم بذلك النقل او الاصلاح
او التغيير وان يحصل نفقاته من المالك.