التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 59 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1926، ص 1003
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1926ص 10035 حزيران 1966

المادة 12: يكون لمدير السوق الصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ احكام النظام الداخلي للسوق والاشراف على ادارته واعماله. ب- تقديم التقارير بحق مستخدمي السوق والتواصي والاقتراحات في كل ماله علاقة باعمال السوق. ج- الاشراف على الجهاز الاداري للسوق وتوجيهه. د- اي صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس بناء على تنسيب مجلس الادارة.

الإحالة

المادة 12 من نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 59 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1926، ص 1003)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية