الجريدة الرسميةالعدد 1926ص 10035 حزيران 1966
المادة 9:
أ- يكون للسوق مجلس ادارة يشكل على النحو التالي:-
1- رئيس البلدية او نائبه في حالة غيابه رئيسا.
2- مندوب عن وزارة التموين يعينه وزير التموين.
3- مندوب عن وزارة الزراعة يعينه وزير الزراعة.
4- مندوب عن المنظمة التعاونية الاردنية يعينه مدير عام المنظمة.
5- مندوب عن الغرفة التجارية.
6- مدير السوق.
ب- يكون اجتماع مجلس ادارة السوق قانونيا اذا حضره اربعة من اعضائه على الاقل وتتخذ قراراته بالاجماع او بالاكثرية
وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ج- ليس في هذه المادة ما يمنع الوزير من تخويل المجلس القيام بالصلاحيات المنوطة بمجلس الادارة والمشكل وفق أحكام
الفقرة (أ) من هذه المادة.