الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 24685 نيسان 1966
الفصل الرابع
الوعظ والإرشاد
المادة 12-
مع مراعاة أحكام الفصل الثالث من هذا النظام يشرف على الوعظ والإرشاد مدير تناط به الصلاحيات التالية :
أ- الإشراف على أجهزة للوعظ والإرشاد ومراقبة الوعاظ والخطباء والائمة والمدرسين وتوجيههم ولتحقيق هذه الغاية يرتبط
به الوعاظ والخطباء والمدرسون والأئمة ورؤساء السدنة والمؤذنون وله حق التفتيش وتنسيب ما يراه للامين العام للوزارة
من نقل أو إجازة او تأديب، وله أن يصدر التعليمات اللازمة لتنظيم أعمالهم بموافقة الأمين العام للوزارة .
ب- الإشراف على التدريس في المعاهد والمدارس التابعة للوزارة وتقديم التقارير عن سير العمل فيها.
ج- الإشراف على ما تصدره الدائرة من مجلات أو أية مطبوعات ونشرات وبيانات تختص بالدعوة الاسلامية .
د- تنظيم دورات واجتماعات لتوجيه موظفي الوعظ والإرشاد والخطباء والأئمة والمدرسين وتدريبهم على القيام بواجباتهم
.