التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الوعظ والإرشاد

المادة 12من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 142 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 2468
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 24685 نيسان 1966

الفصل الرابع الوعظ والإرشاد المادة 12- مع مراعاة أحكام الفصل الثالث من هذا النظام يشرف على الوعظ والإرشاد مدير تناط به الصلاحيات التالية : أ- الإشراف على أجهزة للوعظ والإرشاد ومراقبة الوعاظ والخطباء والائمة والمدرسين وتوجيههم ولتحقيق هذه الغاية يرتبط به الوعاظ والخطباء والمدرسون والأئمة ورؤساء السدنة والمؤذنون وله حق التفتيش وتنسيب ما يراه للامين العام للوزارة من نقل أو إجازة او تأديب، وله أن يصدر التعليمات اللازمة لتنظيم أعمالهم بموافقة الأمين العام للوزارة . ب- الإشراف على التدريس في المعاهد والمدارس التابعة للوزارة وتقديم التقارير عن سير العمل فيها. ج- الإشراف على ما تصدره الدائرة من مجلات أو أية مطبوعات ونشرات وبيانات تختص بالدعوة الاسلامية . د- تنظيم دورات واجتماعات لتوجيه موظفي الوعظ والإرشاد والخطباء والأئمة والمدرسين وتدريبهم على القيام بواجباتهم .

الإحالة

المادة 12 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 142 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 2468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية