التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · العقارات والشؤون المالية

المادة 14من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 142 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 2468
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 24685 نيسان 1966

الفصل الخامس العقارات والشؤون المالية المادة 14- يمارس المدير المالي الصلاحيات التالية :- أ- اعداد الموازنة السنوية وتقديمها للوزارة لعرضها على المجلس . ب- الإشراف على القيود الحسابية ومراقبة الواردات وحفظها في الصندوق المركزي والصناديق الأخرى أو في المصاريف التي يعينها المجلس . ج- مراقبة الحسابات المالية لمديري الأوقاف والحرم القدسي والمدارس ودور الأيتام والكليات التابعة للوزارة. د- اعداد الحساب الختامي في نهاية كل عام بواسطة مدققي الحسابات وتقديمه للمجلس . هـ- الإشراف على موظفي المحاسبة ومراقبتهم وتقديم تقارير عنهم وتنسيب كل ما يتعلق بشؤونهم للأمين العام للوزارة . و- تنظيم سجلات لجميع أراضي وأملاك الموقف في أنحاء المملكة بعد إجراء مسح عام لها على غرار سجلات دائرة الأراضي والمساحة ويحتفظ المدير المالي بصورة عن سند التسجيل ومخطط موقع لكل قطعة وبسجل يدون فيه كل ما يطرأ من تغيير أو تبديل على القيود . ز- متابعة معاملات استبدال عقارات وأراضي الوقف وتحصيل البدل المستحق . ح- تنظيم قيود الأراضي الوقفية المحكرة وتحصيل الاحكار المستحقة عليها ط- متابعة معاملات الاستملاك في أراضي الوقف وتحصيل التعويضات عنها

الإحالة

المادة 14 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 142 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 2468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية