الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 24685 نيسان 1966
على المجلس بناء على تنسيب المدير المالي العمل على تنمية واردات الأوقاف باستثمار الأراضي والعقارات وبيعها واستبدالها
وإنشاء الأبنية عليها والمساهمة في الشركات وأية طريقة أخرىمن شأنها زيادة الواردات الوقفية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · العقارات والشؤون المالية
الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 24685 نيسان 1966
الإحالة
المادة 15 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 142 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 2468)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.