الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 24685 نيسان 1966
أ - تقام المساجد بموافقة خطية من الوزارة بعد إعداد المخططات والتصاميم من مكتب هندسي معتمد أو من مديرية الإنشاءات
والصيانة ولا يجوز لأي بلدية أو سلطة تنظيمية الترخيص بإقامة أي مسجد إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة الخطية المسبقة
.
ب- يصدر المجلس تعليمات لتنظيم بناء المساجد ودور القرآن وملحقاتها والانفاق عليها وصيانتها تتضمن ما يلي :
1- المتطلبات والشروط التي يجب توافرها في المساجد .
2- الإجراءات اللازمة لتنفيذ بناء المساجد أو توسعتها أو إضافة أي بناء عليها .
3- الشروط الواجب توافرها في أعضاء اللجان التي تشكل لجمع التبرعات لبناء المساجد وملحقاتها وكيفية محاسبة هذه اللجان
.
4- الانفاق على المساجد ودور القرآن من الجهات المتبرعة .
5- أي أمور أخرى يراها ضرورية للغايات المقصودة في هذه الفقرة .