الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 24685 نيسان 1966
المادة 18 -
أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب مدير الأوقاف المختص لجنة لكل مسجد يتم انشاؤه بمقتضى أحكام هذا النظام
على أن لا يقل عدد أعضاء اللجنة مع رئيسها عن خمسة أشخاص، ولا يزيد على خمسة عشر شخصا يسمى الوزير من بينهم رئيسا
للجنة ونائبا له وأمينا للصندوق.
ب- تجتمع لجنة المسجد بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه، ويكون اجتماعها قانونيا إذا حضرته الأكثرية من أعضائها
على أن يكون رئيسها أو نائبه في حالة غيابه واحدا منهم، بالإجماع أو بأكثرية الأصوات وإذا تساوت فيرجح الجانب الذي
كان رئيس الاجتماع قد صوت معه.
ج- للجنة في سبيل تحقيق الأعمال المنوطة بها تشكيل لجنة فرعية أو أكثر من بين أعضائها بالعدد الذي تراه مناسبا للقيام
بالأعمال التي تفوضها إليها.