الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 24685 نيسان 1966
يترتب على لجنة المسجد أن تقدم لمدير الأوقاف المختص تقريرا كل ثلاثة أشهر وكلما طلب ذلك منها عن أعمالها
وأوجه نشاطها مع نسخة من قرارات اللجنة وكشف حسابها في البنك ونسخة من دفتر الصندوق وذلك لغايات التدقيق
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس · الهندسة والصيانة
الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 24685 نيسان 1966
الإحالة
المادة 24 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 142 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 2468)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.