الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 24685 نيسان 1966
المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
المجلس : مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1966 .
الدائرة : دائرة الأوقاف والشؤون الاسلامية المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 26 لسنة 1966.
الوزير : قاضي القضاة أو أي وزير يقرر مجلس الوزراء ربط وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية به .
الأمين العام للوزارة : الأمين العام لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .
مدير أوقاف : مدير أوقاف المحافظة أو المتصرفية أو القضاء .
الحاكم الإداري : المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء أو مدير الناحية كل ضمن اختصاصه .
مدير الحرم القدسي : المدير المسؤول عن كافة الشؤون الداخلية للحرم القدسي .