التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 142 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 2468
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 24685 نيسان 1966

المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : المجلس : مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1966 . الدائرة : دائرة الأوقاف والشؤون الاسلامية المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 26 لسنة 1966. الوزير : قاضي القضاة أو أي وزير يقرر مجلس الوزراء ربط وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية به . الأمين العام للوزارة : الأمين العام لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . مدير أوقاف : مدير أوقاف المحافظة أو المتصرفية أو القضاء . الحاكم الإداري : المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء أو مدير الناحية كل ضمن اختصاصه . مدير الحرم القدسي : المدير المسؤول عن كافة الشؤون الداخلية للحرم القدسي .

الإحالة

المادة 2 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 142 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 2468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية