التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · شؤون الموظفين

المادة 36من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 142 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 2468
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 24685 نيسان 1966

موظفو الأوقاف الذين لا تنطبق عليهم أحكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 أو أي قانون آخر يحل محله إذا انتهت خدمة أحدهم بغير العزل أو فقد الوظيفة يعطى تعويضا يعادل راتب شهر عن كل سنة قضاها في الخدمة على أساس آخر راتب تقاضاه، وتعتبر مدة ستة أشهر سنة كاملة على أن لا يقل مقدار التعويض عن عشرة دنانير وفي حالة الوفاة يصرف التعويض إلى الورثة الشرعيين ويوزع بينهم بحسب الفريضة .

الإحالة

المادة 36 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 142 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 2468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية