التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · شؤون الحج

المادة 41من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 142 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 2468
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 24685 نيسان 1966

أ- تشكل في الوزارة لجنة باسم (لجنة شؤون الحج) برئاسة الأمين العام للوزارة وعضوية كل من مدير الحج وسبعة من موظفي الوزارة يختارهم الوزير بناء على تنسيب الأمين العام كل سنة . ب- تتولى لجنة شؤون الحج المهام التالي : 1- اعداد مشروع تعليمات الحج السنوية . 2-التوصية باعتماد متعهدي نقل الحجاج واسكانهم وفق الشروط التي يحددها المجلس . 3- اعداد صيغ الاتفاقيات والعقود التي تبرم بين الوزارة ومتعهدي نقل الحجاج واسكانهم 4- اعداد مشروع التعليمات الإدارية والمالية لشؤون الحج . 5- دراسة التقارير المقدمة بحق متعهدي نقل الحجاج واسكانهم والتنسيب للمجلس باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن المخالفات التي تقع من المتعهدين بما في ذلك مصادرة الكفالات والضمانات وفقا لأحكام الاتفاقيات الموقعة معهم . 6- التنسيب للوزير بأسماء اعضاء بعثة الحج وأعضاء سائر اللجان والعاملين في شؤون الحج . 7- تقييم جهود الوزارة في تنظيم شؤون الحج سنويا، وتقديم الاقتراحات والتوصيات لتطويرها بما يحقق راحة الحجاج وسلامتهم . 8- أي أمور أخرى تكلف بها من قبل المجلس أوالوزير .

الإحالة

المادة 41 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 142 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 2468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية