التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · شؤون الحج

المادة 43من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 142 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 2468
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 24685 نيسان 1966

المادة 43- يصدر المجلس بناء على توصية لجنة شؤون الحج التعليمات الإدارية والمالية المتعلقة بشؤون الحج بما في ذلك ما يلي : أ- القواعد المتعلقة باختيار أعضاء بعثة الحج واللجان والعاملين وتحديد الواجبات التي يكلفون بها والأعمال التي توكل إليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة ب- تحديد الإجراءات التي تتخذ بحق المقصرين بمسؤولياتهم من العاملين في شؤون الحج داخل المملكة وخارجها . ج- اسس اختيار اعضاء بعثات الحج واللجان الموفدة للتحضير للحج من موظفي الوزارة والمكافآت المالية التي تصرف لهم . د- تحديد المكافآت والأجور التي تصرف للجان والموظفين المكلفين بإنجاز معاملات الحجاج في مركز الوزارة ومدن الحجاج واستراحاتهم ومراكز الحدود وأي مكان آخر داخل المملكة ، سواء أكانوا من موظفي الوزارة أو من الدوائر الرسمية أو غيرها . هـ- وضع القواعد اللازمة لاستئجار مراكز بعثة الحج الأردنية في الديار المقدسة وتجهيزها بالأثاث واللوازم الضرورية .

الإحالة

المادة 43 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 142 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 2468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية