التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الإدارة العامة

المادة 9من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 142 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 2468
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 24685 نيسان 1966

المادة 9- يمارس المدير الإدراي الصلاحيات التالية : - أ- تفتيش دوائر الأوقاف وتقديم التقارير إلى الأمين العام للوزارة . ب- تنظيم شؤون الموظفين وحفظ الأضابير والسجلات اللازمة لذلك . ج- الإشراف على تقديم التقارير السنوية عن الموظفين وترتيبها وحفظها وتقديم التقارير السنوية المتعلقة برؤساء الأقسام إلى الأمين العام للوزارة د- الإشراف على تنظيم المخابرات والأضابير وحفظها . هـ- متابعة قضايا الأوقاف لدى المحاكم ووكلاء الأوقاف وتنظيم سجلاتها وتقديم نتائجها تباعا للمدير العام . و- تنظيم سجل يدون فيه صور جميع الحجج الوقفية وجمعها وحفظ ما يمكن الحصول عليه من أصول هذه الحجج .

الإحالة

المادة 9 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 142 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 2468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية