الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 24685 نيسان 1966
المادة 9- يمارس المدير الإدراي الصلاحيات التالية : -
أ- تفتيش دوائر الأوقاف وتقديم التقارير إلى الأمين العام للوزارة .
ب- تنظيم شؤون الموظفين وحفظ الأضابير والسجلات اللازمة لذلك .
ج- الإشراف على تقديم التقارير السنوية عن الموظفين وترتيبها وحفظها وتقديم التقارير السنوية المتعلقة برؤساء الأقسام
إلى الأمين العام للوزارة
د- الإشراف على تنظيم المخابرات والأضابير وحفظها .
هـ- متابعة قضايا الأوقاف لدى المحاكم ووكلاء الأوقاف وتنظيم سجلاتها وتقديم نتائجها تباعا للمدير العام .
و- تنظيم سجل يدون فيه صور جميع الحجج الوقفية وجمعها وحفظ ما يمكن الحصول عليه من أصول هذه الحجج .