التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 2 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1360، ص 1159
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1360ص 115916 كانون الأول 1957

اذا رغب المشترك في قطع التيار الكهربائي عن محله فعليه ان يبلغ رئيس البلدية ذلك خطيا قبل خمسة عشر يوما على الأقل وعلى البلدية حينئذ ان تقطع التيار ويكون المشترك مسؤولا ومكلفا بدفع قيمة الكمية المستهلكة لغاية تاريخ القطع.

الإحالة

المادة 22 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 2 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1360، ص 1159)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية