التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 2 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1360، ص 1159
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1360ص 115916 كانون الأول 1957

يدفع المشترك تأميناً قدره ديناران على الاقل قبل ايصال التيار الكهربائي الى محله وتحتفظ البلدية بهذا التأمين مادام التيار متصلا بمحل المشترك وفي حالة قطع التيار الكهربائي لاي سبب كان او في حالة الغاء هذا العقد فان التأمين المشار إليه للمشتري بعد خصم المبالغ المطلوبة منه للبلدية فاذا كانت القيمة المطلوبة منه اكثر من مبلغ التأمين فيخصم التأمين بكامله ويطالب المشترك بدفع الباقي وتحصيله بالصورة التي تحصل بها ضرائب البلدية

الإحالة

المادة 3 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 2 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1360، ص 1159)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية