الجريدة الرسميةالعدد 4238ص 46231 تشرين الثاني 1997
أ- تشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:-
1- ان يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.
2- وان يكون قد شغل ربتة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او في معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما
الجامعة.
3- ان يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك انتاجا علميا قيما أدى الى تقدم المعرفة.
ب- يجوز ان يعين في رتبة أستاذ من لم يعمل أستاذا مشاركا اذا كان قد نشر انتاجا علميا قيما أدى الى تقدم المعرفة
او قام بأعمال مهنية او فنية ممتازة شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8)
من هذا النظام مدة عشرين سنة على الأقل.