الجريدة الرسميةالعدد 4238ص 46231 تشرين الثاني 1997
يشترط فيمن يرقى الى مرتبة استاذ مشارك او الى رتبة أستاذ ما يلي:
أ- ان يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات، واذا احتسبت
له خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد قضى سنتين على الأقل
في الرتبة التي عين فيها في الجامعة.
ب- ان يكون ناجحا في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي.
ج- ان لا يكون قد صدر بحقه انذار نهائي خلال السنتين الاخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية، ويؤجل
النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الأقل من تاريخ توافر الشروط الأخرى للترقية اذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الإنذار.
د- ان يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما أدى الى تقدم المعرفة في مجال تخصصه،
على ان يكون قد نشر جزءا من هذا الإنتاج العلمي أثناء خدمته في الجامعة، ويجوز ان يحتسب ضمن الإنتاج المعتمد للترقية
ان يكون قد قام على نحو متميز بأعمال مهنية او فينة.