التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · النقل والترقية

المادة 18من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 54 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4238، ص 4623
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4238ص 46231 تشرين الثاني 1997

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس:- أ- ان يسمى الاستاذ الذي قضى في رتبة الاستاذية مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة واجرى بحوثا من مستوى فائق شهدت له بذلك الأوساط العلمية المحلية والعالمية او قام بأعمال متميزة في المجالات المهنية او الفنية استاذا متميزا. ويمنح الاستاذ المتميز ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك، اضافة الى اي ميزات اخرى ترى الجامعة منحه اياها. ب- ان يسمى الاستاذ الذي قضى عشر سنوات على الاقل في الخدمة الفعلية في الجامعة، منها خمس سنوات على الاقل في رتبة الاستاذية، وكان خلال هذه المدة متفوقا في مجالات التدريس والبحث العلمي او الاعمال المهنية والفنية، استاذا متفوقا. ويمنح الاستاذ المتفوق ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية، ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك. اضافة الى اي ميزات اخرى ترى الجامعة منحه اياها.

الإحالة

المادة 18 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 54 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4238، ص 4623)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية